مستخدم جديد؟

مرسوم بقانون رقم (17) بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والقوانين المعدلة له، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.

مادة 1

يكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شخصية معنوية، وموازنة مستقلة.

 

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للجنة مدينة الدوحة، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب بمناطق أخرى بالدولة.

 

مادة 3

 (عدلت بموجب قانون 20/2020)

 قانون رقم (20) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

تهدف اللجنة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والمهام التالية:

1-    اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق.

2-    تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

3-    النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوي بشأنها، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.

4-    إبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها.

5-    رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن.

6-    رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها.

7-    المساهمة في إعداد التقارير الوطنية، المقرر تقديمها من الدولة إلى الهيئات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بشأن الاتفاقيات التي أصبحت الدولة طرفاً فيها.

8-    التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها.

9-    نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة.

10-     إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها.

11-     التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان بالدولة في مجال اختصاصات ومهام كل منها.

12-     عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن عند الاقتضاء.

13-     المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث، ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في تنفيذها.

 

مادة 4

 (عدلت بموجب قانون 12/2015)

 

تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائياً أو تأديبياً عما يُبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها.

ولا يجوز، في غير حالات التلبس، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها، إلا بحضور محام عام على الأقل، بناءً على أمر من القاضي المختص.

مادة 5

(عدلت بموجب قانون 7/2022) (عدلت بموجب قانون 10/2017) (عدلت بموجب قانون 12/2015)

 

تُشكل اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة، من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان، يُمثلون المجتمع المدني، وممثل عن كل من الجهات التالية:

1 - وزارة الداخلية.

2 - وزارة الخارجية.

3 - وزارة العدل.

4 - وزارة العمل.

5 - وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة

ويشارك ممثلو هذه الجهات في أعمال اللجنة وحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت ويصدر بتعيين أعضاء اللجنة قرار أميري.

 

مادة 6

يشترط فيمن يعين عضوا باللجنة ما يلي:

1- أن يكون قطري الجنسية.

2- أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.

3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

4- أن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

5- أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال حقوق الإنسان.

مادة 7

(عدلت بموجب قانون 20/2020)

 

تكون مدة عضوية اللجنة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

 

مادة 8

تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيساً ونائباً للرئيس ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه وتعين اللجنة مقررا لها لمتابعة اعمال اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

 

مادة 9

إذا خلت عضوية احد ممثلي المجتمع المدني ترشح اللجنة بدلاً عنه وإذا كان من خلت عضويته ممثلا لإحدى الجهات الحكومية ترشح هذه الجهة بدلا عنه ويصدر بالتعيين قرار أميري.

 

مادة 10

تنتهي العضوية عند تحقق أي من الحالات التالية:

1- إذا تعمد العضو مخالفة قانون اللجنة واللوائح التنظيمية لها.

2- إذا اتخذ العضو عملا يتعارض مع أهداف اللجنة أو كان من شانه تعطيل أداء مهامها واختصاصاتها.

3- إذا امتنع العضو عن حضور اجتماعات اللجنة بصفة متكررة دون عذر يقبله رئيس اللجنة رغم إنذاره كتابه.

4- إذا فقد العضو احد الشروط الواردة بالبنود أرقام (1)، (2)، (3)، (4) من المادة (6) من هذا القانون.

5- الوفاة أو العجز الذي يحول دون أداء مهام العضوية.

6- الاستقالة.

ويصدر بانتهاء العضوية قرار أميري بناء على اقتراح رئيس اللجنة.

 

مادة 11

(عدلت بموجب قانون 10/2017)

 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء ممثلي المجتمع المدني، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً في نهاية كل سنة ميلادية، وكلما طلب منها أو رأت موجباً لذلك، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعاً باقتراحاتها.

 

مادة 12

يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من الخبراء المختصين وغيرهم للاستعانة برأيهم والمشاركة في مناقشات اللجنة دون ان يكون لهم حق التصويت.

 

مادة 13

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين المتخصصين لجانا فرعية متخصصة أو مجموعات عمل لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة.

 

مادة 14

يمثل الرئيس اللجنة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير ويجوز أن يفوض غيره من الأعضاء في بعض اختصاصاته.

 

مادة 15

يكون للجنة أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس اللجنة يتولى الإشراف على أعمال الادارات والوحدات والتنظيمات الإدارية باللجنة وفقاً لأحكام اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية.

 

مادة 16

على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع اللجنة في أداء مهامها واختصاصاتها وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن وللجنة دعوة ممثل لأي من هذه الجهات لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

 

مادة 17

تتكون الموارد المالية للجنة ما يلي:

– الاعتمادات التي تخصص لها من الدولة.

–  الإعانات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تقدم لها من جهات وطنية.

 

مادة 18

يكون للجنة مراقب حسابات يصدر بتعيينه قرار من رئيس اللجنة لمراجعة حسابات اللجنة وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الرئيس خلال مدو لا تتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية.

 

مادة 19

تعد اللجنة موازنتها السنوية التقديرية وحسابها الختامي طبقا للقواعد التي تحددها لوائحها المالية.

 

مادة 20

تنشئ اللجنة الإدارات والوحدات والتنظيمات الإدارية اللازمة لتحقيق أهدافها وأداء المهام والاختصاصات المسندة إليها ولها في سبيل ذلك الاستعانة بعدد كاف من الموظفين والفنيين والمتخصصين.

ويصدر بتنظيم هذه الإدارات والوحدات والتنظيمات وتحديد اختصاصات كل منها وتعيين وتحديد رواتب وأجور العاملين بها قرار من رئيس اللجنة.

 

مادة 21

تضع اللجنة اللوائح التنفيذية والتنظيمية والإدارية والمالية لها ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة.

 

مادة 22

يلغى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 المشار إليه.

 

مادة 23

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 9/9/1431هـ

الموافق: 19/8/2010م